سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
127
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قالوا : لا ، هو يرضى منّا بما نعطيه ، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال : انّى قد نهيتم عن مثل هذا غير مّرة ان يعمل معهم احد [ اجير . يب ] حتى يقاطعوه على اجرته . و اعلم انّه اما من احد يعمل لك شيئا به غير مقاطعة ، ثمّ زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظنّ انّك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثمّ اعطيته اجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبّة عرف ذلك لك ، و رأى انّك قد زدته . متن : و أن توفيه أجرته عقيب فراغه من العمل قال الصادق عليه السلام في الحمال و الأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته و عن حنان بن شعيب قال تكارينا لأبي عبد اللَّه عليه السلام قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و مستحب است كه مستأجر بدنبال فراغت اجير از كار اجرتش را بوى بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : مدرك اين حكم روايتى است از حضرت مولانا الصادق عليه السلام درباره باربر و كارگر كه فرمودند : تا عرق وى خشك نشده اجرتش را بوى بپرداز .